البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٧٤)

حدثني يحيى، عن مالك، أنه أدرك من يرضى من أهل العلم، يقولون:

" في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، إذا قتل عمدا: إن ذلك جائز له. وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده ". قال مالك: " في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه، ويجب له: إنه ليس على القاتل عقل يلزمه. إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه ". قال مالك: " في القاتل عمدا إذا عفي عنه: أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة ". قال مالك: «وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك، البينة. وللمقتول بنون وبنات، فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗