البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٥٠، ح ٢)

حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب،

«قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»، قال مالك: " فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر. وأهل الورق: أهل العراق «، وحدثني يحيى، عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين»، قال مالك: «والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك»، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب، ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗