موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٢٥، ح ١)
حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام، كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجما»، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة [ص: 820] قال مالك: «يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٢٠٦، ح ٣٦٣٥) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.