البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٠٥، ح ١٤)

قال مالك في الرجل يكاتب عبده. ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه:

«إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم» قال مالك: «في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب» قال مالك: «ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده [ص: 806] لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗