البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٨٤، ح ٢١)

حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام، اشترى عبدا. فأعتقه. ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي. وقال: موالي أمهم. بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان،

«فقضى عثمان، للزبير بولائهم» وحدثني مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة، لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: «إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم» قال مالك: ومثل ذلك «ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة، عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار [ص: 783] ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد». قال مالك: «وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه، بعد ميراث أمه وإخوته لأمه، لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة، يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأب، الولاء والميراث». قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: «إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه». قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده: «إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.

ربيعه بن ابي عبدالطبقة الخامسةثقةحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 1911 ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف ب ربيعة الرأي واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور قال بن سعد كانوا يتقونه لموضع الرأي من الخامسة مات سنة ست وثلاثين على الصحيح وقيل سنة ثلاث وقال الباجي سنة اثنتين وأربعين ع (2) [الكاشف] ربيعة بن أبي عبد الرحمن: فروخ، مولى آل المنكدر، أبو عثمان، فقيه المدينة، صاحب الرأي، عن أنس، والسائب بن يزيد، وابن المسيب، وعنه مالك، والليث، والداروردي، وأبو ضمرة، توفي بالأنبار 136. ع. (3) [رجال الحديث] - ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان، المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور، من الخامسة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 781 - ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمي، مولاهم، أبو علمان المدني، المعروف برببعة الرأي، واسم أبيه فروخ. • قال عبد الله بن أحمد: ممعته يقول (يعني أباه) : قال سفيان بن عيينة: ثلاثة يعجبون برأيهم: بالبصرة عثمان البتي، وبالمدينة ربيعة الرأي، وبالكوفة أبو حنيفة. «العلل» (4596) . • وقال عبد الله: وربما قال أبي: قال: ثلاثة أولاد سبايا الأمم ... هذا معناه. «العلل» (4697) . • وقال ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول: أبناء سبايا الأمم ثلاثة ... ربيعة الرأي بالمدينة، وأبو حنيفة بالكوفة، و

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٧) ↗
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗