موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٦، ح ٥)
حدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله قال مالك: ومما يبين ذلك
«أن العبد إذا أعتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله. وإن لم يشترطه المكاتب، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء. إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده». قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا «أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما. ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما». قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا «أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله. لم يدخل ولده في ماله». قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا «أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن شهابحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] ابن شهاب، عن رجل، عن جابر: هو عبد الرحمن بن كعب. [= 3297]. (2) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٥٠٠) ↗