البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٠)

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد.

«أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا. أو شيء اختلسه. أو حريسة احترسها، أو تمر معلق جذه أو أفسده [ص: 771] أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد. لا يعدو ذلك الرقبة. قل ذلك أو كثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد أو عقل ما جرح، أعطاه. وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗