موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٥٨)
قال يحيى: سمعت مالكا يقول:
«الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها، قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها، كانت دينا عليه. يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.