موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٥٥، ح ٤٢)
حدثني مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال:
«من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب. بزيادة أو نقصان. فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها، يوم قبضها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
داود بن الحصينحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1779 داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ع (2) [تقريب التهذيب] $$ داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد هو أبو سفيان (3) [الكاشف] داود بن الحصين، عن عكرمة، والأعرج، وعنه مالك، وابن إسحاق، وثقه ابن معين، وغيره، وقال علي: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو حاتم: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه، وقال أبو زرعة: لين. توفي 135. ع. (4) [الكاشف] $$ * - داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد: هو أبو سفيان. [= 6657].
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٩٨) ↗