موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٣٧، ح ١٥)
حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من غير دينه فاضربوا عنقه» ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم - من غير دينه فاضربوا عنقه «. أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. فإن أولئك، إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء. ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فإنه يستتاب. فإن تاب. وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها. إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فذلك الذي عني به والله أعلم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
زيد بن اسلمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2117 زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات سنة ست وثلاثين ع (2) [تقريب التهذيب] 8510 زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه لم يسميا من الثالثة د (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (11) ع زيد بن أسلم العمري مولاهم روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رد السلام بالإشارة قال بن عبيد قلت لانسان سله أسمعه من بن عمر فسأله فقال أما اني فكلمني وكلمته أخرجه البيهقي وفي هذا الجواب اشعار بأنه
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٢٢) ↗