البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٢١)

قال يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار وغيره، أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم،

«إذا ظهرت منه التوبة» وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال: مثل ما قال: سليمان بن يسار قال مالك: " وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الذي يجلد الحد ثم تاب، وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗