موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧١٩، ح ٤)
قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال:
«إذا وقعت الحدود في الأرض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل» قال مالك: «وعلى هذا الأمر عندنا» قال مالك: «ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح» قال مالك: «في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة، على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم. حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع. فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة» وقال مالك: " في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول. [ص: 718] إلى يوم يثبت حق الآخر. لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل " قال: «فإن طال الزمان، أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان، فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. فيصير ثمنها إلى ذلك. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة. فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس. ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك» قال مالك: «والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة» قال مالك: «ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة. ولا بعير ولا بقرة ولا شاة. ولا في شيء من الحيوان. ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه» قال مالك: «ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان. فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. وقد علموا باشترائه. فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم. فلا أرى ذلك لهم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
محمد بن عمارهالطبقة السابعةصدوق، فيه كلامحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6167 محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني صدوق يخطىء من السابعة 4 (2) [الكاشف] محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن ابن عمه محمد بن أبي بكر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعنه مالك، وأبو عاصم، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي. 4. (3) [رجال الحديث] - محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، صدوق يخطئ، من السابعة. (4). ليس بالقوي.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٩٨) ↗ابو بكر بن حزمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو بكر بن حزم هو بن عمرو يأتي (2) [رجال الحديث] • أبو بكر بن حزم، هو ابن عمرو، يأتي. • أبو بكر بن أبي حثمة، هو ابن سليمان، يأتي. • أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، اسمه عبد الله. • أبو بكر بن حفص الأبلي، اسمه إسماعيل.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٢٢) ↗