موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٩٧، ح ١١)
قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا بأس به. وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافأة
"
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.