موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٧٦، ح ٨٥)
وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد:
«لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، [ص: 675] قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل، ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا " قال مالك: " لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا يتم؟ قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا " قال مالك: «وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح» قال مالك: «وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة، إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه [ص: 676] عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا، بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
موسي بن ميسرهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7016 موسى بن ميسرة الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية مولاهم أبو عروة المدني ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين بخ د كن (2) [تقريب التهذيب] 7017 موسى بن ميسرة العبدي بصري مستور من الرابعة تمييز (3) [الكاشف] موسى بن ميسرة، عن أبي مرة مولى عقيل، وعكرمة، وعنه ابن أخته ثور بن زيد، ومالك، ثقة. د. (4) [رجال الحديث] - موسى بن ميسرة الديلي مولاهم، أبو عروة المدني، ثقة، من السادسة، مات بعد الثلاثين. (بخ د كن).
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٥٤) ↗