موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥١، ح ٥٥)
قال مالك:
«ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة، والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه» قال مالك: «ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم. على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. أنه أعطى الكسر الذي عليه، فضة. وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به» قال مالك: " ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة، ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم " قال مالك: «ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث، صار ذلك إلى المزابنة، وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث، فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٥٨، ح ٦٧٧٨) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٩٣، ح ١٢١٨) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.