موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٤٤، ح ٤٨)
وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل:
«يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك: «وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا، من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك» قال مالك: «وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
كثير بن فرقدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5621 كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من السابعة خ د س (2) [الكاشف] كثير بن فرقد المدني، عن نافع، وعنه مالك، والليث، وثق. خ د س. (3) [رجال الحديث] - كثير بن فرقد المدني، نزيل مصر، ثقة، من السابعة. (خ د س)#. ثقة. (4) [أقوال الدارقطني] 2842 - كثير بن فرقد، المدني. • قال الحاكم: قلت للدارقطني كثير بن فرقد؟ قال ثقة، حجة، مدني. (460) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٦٠) ↗