البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٩، ح ١٣)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت أنه كان

«لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا» قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته، قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

خارجه بن زيد بنحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 1609 خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مائة وقيل قبلها ع (2) [الكاشف] خارجة بن زيد بن ثابت، الفقيه، أبو زيد الأنصاري، عن أبيه، وأسامة، وعنه ابنه سليمان، والزهري، وأبو الزناد، ثقة إمام، توفي 99. ع. (3) [رجال الحديث] - خارجة بن زيد بن ثابت، الأنصاري، أبو زيد، المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة مئة، وقيل قبلها. (ع)#. _فوائد__________ (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 1062- خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو زيد المدني.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٨٦) ↗
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗