البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٩٤، ح ٩٤)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك:

«في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، [ص: 594] وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة» قال مالك: «وهذا الأمر عندنا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗