موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٧٠، ح ٣٦)
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة، وولد الزنا إنه
«إذا مات ورثته أمه، حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث [ص: 570] البقية موالي أمه، إن كانت مولاة. وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين» قال مالك: «وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.