البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٤٣، ح ٤٣)

حدثني يحيى، عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول:

«ينكح العبد أربع نسوة» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» قال مالك: «والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل» قال مالك: «في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا» قال مالك: «والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته، وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗