البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٤٢، ح ٤٠)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان:

«إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته» قال مالك: " وكل من أدركت كان يقول: ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته " قال مالك: «يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد، إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته» قال مالك: «والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها، وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها والأمة إذا كانت [ص: 542] تحت الحر فتعتق، وهي تحته قبل أن يفارقها، فإنه يحصنها إذا عتقت، وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق» وقال مالك: «والحرة النصرانية واليهودية، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم، إذا نكح إحداهن فأصابها»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابن شهابحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الكاشف] ابن شهاب، عن رجل، عن جابر: هو عبد الرحمن بن كعب. [= 3297]. (2) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٥٠٠) ↗
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗