موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٣٤، ح ٢٢)
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت:
«لا الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.