البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٢٦، ح ٦)

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا

«ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار» قال مالك: «وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗